responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 214


سؤال 558 : ما حكم أخذ الأجرة على تعليم الحجاج ، وإذا كان هذا لا يجوز فما هو الحل لأخذ الأجرة إذا ؟
الخوئي : يجوز وإن كان الأولى تركه ، والله العالم .
التبريزي : يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة .
سؤل 559 : هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 560 : كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة وعيدهم في تاريخ المخالفين فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ويصعب عليه السماع ببطلان حجه ، وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا ؟
الخوئي : هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ولا يضر احتمال المخالفة ، أما لو كان القطع ( اليقين ) بمخالفة الانسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك ، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة .
سؤال 561 : ما حكم من حج بغير وظيفته ، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟ .

214

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست