responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212


سؤال 553 : إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه ؟
الخوئي : إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل أو حتى بمقدار المرور بها فلا حج له .
سؤال 554 : لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره ، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات فماذا يجب عليه ، ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها هل يجب عليه إرجاع الأجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ، فماذا يفعل ؟
الخوئي : نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله .
التبريزي : يعلق على قول السيد الخوئي : ( قدس سره ) : ( مهما أمكنه بالعمل ) بما يلي : مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي . وعلى قوله فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله : مع الإذن من الحاكم .
سؤال 555 : إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لإصابته بالشلل النصفي مثلا ) فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ، وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا ؟
الخوئي : متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لأداء

212

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست