نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 212
سؤال 553 : إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه ؟ الخوئي : إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل أو حتى بمقدار المرور بها فلا حج له . سؤال 554 : لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره ، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات فماذا يجب عليه ، ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها هل يجب عليه إرجاع الأجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ، فماذا يفعل ؟ الخوئي : نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله . التبريزي : يعلق على قول السيد الخوئي : ( قدس سره ) : ( مهما أمكنه بالعمل ) بما يلي : مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي . وعلى قوله فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله : مع الإذن من الحاكم . سؤال 555 : إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لإصابته بالشلل النصفي مثلا ) فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ، وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا ؟ الخوئي : متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لأداء
212
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 212