نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 204
العلوم الدينية ، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة أم لا ؟ هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الإمام عليه السلام أم منه ومن غيره ؟ الخوئي : إذا كان عين سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه . التبريزي : إذا أحرز أنه من سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه . سؤال 535 : هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟ الخوئي : نعم يشترط ذلك ، والله العالم . سؤال 536 : هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟ الخوئي : نعم يجوز . سؤال 537 : دفع رد المظالم إلى الفقراء هل يحتاج إلى إجازة خاصة أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك . الخوئي : نعم يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة . سؤال 538 : نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه فهل ذلك صحيح ؟ الخوئي : النقل خطأ ولم نقل به . سؤال 539 : هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة - من غير زوجها - في نفقاتها الواجبة على زوجها إذا لم يقم بها الزوج لعذر أو
204
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 204