responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 204


العلوم الدينية ، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة أم لا ؟ هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الإمام عليه السلام أم منه ومن غيره ؟
الخوئي : إذا كان عين سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه .
التبريزي : إذا أحرز أنه من سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه .
سؤال 535 : هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟
الخوئي : نعم يشترط ذلك ، والله العالم .
سؤال 536 : هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟
الخوئي : نعم يجوز .
سؤال 537 : دفع رد المظالم إلى الفقراء هل يحتاج إلى إجازة خاصة أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك .
الخوئي : نعم يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة .
سؤال 538 : نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه فهل ذلك صحيح ؟
الخوئي : النقل خطأ ولم نقل به .
سؤال 539 : هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة - من غير زوجها - في نفقاتها الواجبة على زوجها إذا لم يقم بها الزوج لعذر أو

204

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست