نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 205
لغير عذر وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشمين ؟ الخوئي : لا بأس بذلك في مفروض السؤال . سؤال 540 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي ( قدس سره ) الموجودة في لبنان - بيروت ؟ الخوئي : يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الإذن من المرجع . سؤال 541 : هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا ؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟ الخوئي : إذا كان الزوج مستحقا وموردا لأخذها جاز لها دفعها له ، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم . سؤال 542 : هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟ الخوئي : نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين . سؤال 543 : هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟
205
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 205