responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 205


لغير عذر وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشمين ؟
الخوئي : لا بأس بذلك في مفروض السؤال .
سؤال 540 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي ( قدس سره ) الموجودة في لبنان - بيروت ؟
الخوئي : يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الإذن من المرجع .
سؤال 541 : هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا ؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟
الخوئي : إذا كان الزوج مستحقا وموردا لأخذها جاز لها دفعها له ، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم .
سؤال 542 : هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟
الخوئي : نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين .
سؤال 543 : هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟

205

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست