responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 203


سؤال 531 : رد المظالم لمن تعطى ؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه ، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟ .
الخوئي : تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ، والأحوط استحبابا التصدق بها .
سؤال 532 : إذا اطمأن الانسان برضا الإمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به ، فهل تبرأ ذمته أم يجب عليه الأداء ثانيا ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه أم لا ؟ .
الخوئي : ليس عليه شئ ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي .
سؤال 533 : هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لأخذ الحق الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في عمله نوعا ما ؟ بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر ؟ .
الخوئي : يصرف سهم الإمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم .
سؤال 534 : هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب

203

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست