نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 203
سؤال 531 : رد المظالم لمن تعطى ؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه ، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟ . الخوئي : تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ، والأحوط استحبابا التصدق بها . سؤال 532 : إذا اطمأن الانسان برضا الإمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به ، فهل تبرأ ذمته أم يجب عليه الأداء ثانيا ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه أم لا ؟ . الخوئي : ليس عليه شئ ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي . سؤال 533 : هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لأخذ الحق الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في عمله نوعا ما ؟ بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر ؟ . الخوئي : يصرف سهم الإمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم . سؤال 534 : هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب
203
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 203