responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 202


لفقراءهم ، أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك ؟
الخوئي : نعم يشترط ذلك ، والله العالم .
سؤال 527 : هل يجوز للهاشمي الفقير الأخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك وإنما الممنوع على الهاشمي الأخذ من الزكوات الواجبة ، والله العالم .
سؤال 528 : هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثم يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير ، باعتبار أن هذا هو الأسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 529 : هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة ؟
الخوئي : لا يجوز بدون الإجازة من المرجع .
سؤال 530 : ما حكم من يرفض تسليم سهم الإمام عليه السلام ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص مع أنه مقلد لكم وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة أم ماذا ؟
الخوئي : إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالإجازة المتأخرة ، والله العالم .

202

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست