نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 201
يأخذ بالذمة . سؤال 523 : هل يكفي في مصرف سهم الإمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟ الخوئي : لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان فالإجازة المتأخرة ترفع الضمان . سؤال 524 : بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ثم حصل له هبات أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه ، فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول فيجب عليه رد الباقي أو لا ؟ . الخوئي : في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر . سؤال 525 : هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟ وهل يجوز جمع سهم السادات وإقراضه للمحتاجين منهم ثم إعادته لاقراضه لآخرين منهم ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، والله العالم . سؤال 526 : هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن
201
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 201