نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 200
إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة وفي الصدقات المعزولة والخيرات المطلقة ، فهل يجوز ذلك في جميع ذلك ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم . سؤال 520 : المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل لها ميزان أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ، وهل يلزم في ذلك رضى المعطي أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار فلا بد أن يعطي ذلك ؟ الخوئي : ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه ، أو أقل منه إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل ، ثم يلزمه أن يفي بما أخذ بذمته ، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الأعيان الخارجية إلى الذمة ، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته ، والله العالم . سؤال 521 : لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء فهل هذا جائز ؟ الخوئي : في مفروض السؤال يجوز ذلك . سؤال 522 : هل في المداورة في جعل رأس السنة يقصد السهمين أو خصوص سهم الإمام عليه السلام ؟ الخوئي : نعم يقصد السهمين إلا يقصد دفع سهم السادة من غير أن
200
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 200