responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200


إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة وفي الصدقات المعزولة والخيرات المطلقة ، فهل يجوز ذلك في جميع ذلك ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم .
سؤال 520 : المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل لها ميزان أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ، وهل يلزم في ذلك رضى المعطي أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار فلا بد أن يعطي ذلك ؟
الخوئي : ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه ، أو أقل منه إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل ، ثم يلزمه أن يفي بما أخذ بذمته ، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الأعيان الخارجية إلى الذمة ، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته ، والله العالم .
سؤال 521 : لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء فهل هذا جائز ؟
الخوئي : في مفروض السؤال يجوز ذلك .
سؤال 522 : هل في المداورة في جعل رأس السنة يقصد السهمين أو خصوص سهم الإمام عليه السلام ؟
الخوئي : نعم يقصد السهمين إلا يقصد دفع سهم السادة من غير أن

200

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست