responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 193


سؤال 497 : هل من الصحيح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين - يجب بشرطين :
1 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع .
2 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط آخر فالرجاء إيضاحه ؟
الخوئي : نعم كما عرفناك أعلاه .
التبريزي : قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر وهو أن لا يكون هناك مال آخر يؤدى منه خمس تلك العين .
سؤال 498 : إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الأشياء الأخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟ .
الخوئي : نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب .
التبريزي : لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني .
سؤال 499 : إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع ، فماذا يملك ؟ وماذا يجب عليه من الخمس ؟

193

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست