نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 193
سؤال 497 : هل من الصحيح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين - يجب بشرطين : 1 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع . 2 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط آخر فالرجاء إيضاحه ؟ الخوئي : نعم كما عرفناك أعلاه . التبريزي : قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر وهو أن لا يكون هناك مال آخر يؤدى منه خمس تلك العين . سؤال 498 : إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الأشياء الأخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟ . الخوئي : نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب . التبريزي : لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني . سؤال 499 : إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع ، فماذا يملك ؟ وماذا يجب عليه من الخمس ؟
193
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 193