responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 192


اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك ، والسؤال هو أنه هل يجب تخميس المبلغ المذكور أم لا ؟ مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ إذا لم يرد السفر وأعرض عنه .
الخوئي : في مفروض السؤال يجب التخميس .
سؤال 495 : شخص عنده مال في بلد آخر ولكنه يصعب نقله بسرعة واحتاج لمؤونته بعض المال ، فهل يستحق الصرف من الحقوق الشرعية ، أم أن عليه أن يستدين ثم يوفي من ماله الغائب إذا حضر ؟
الخوئي : مع إمكان الاستدانة لا يستحق أخذ حق ابن السبيل على الأحوط وجوبا .
سؤال 496 : إذا دفع الانسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس ، والسؤال هو : أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة ، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس ؟ .
الخوئي : هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة ما دام المعوض موجودا يراد ادخاره لما بعد السنة ، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها وبقيت مضمونة في الذمة فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا لم يكن له مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين كما مر .

192

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست