responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 194


الخوئي : يملك الحصة المقررة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا ، والله العالم .
سؤال 500 : إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الأهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا . . هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة - مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها - ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه بكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟ .
الخوئي : لا يلزم ذلك ، والله العالم .
التبريزي : لا يلزمه ذلك بل له أن يستدين لمؤونته ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة .
سؤال 501 : لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا ، وفي الحول الثاني صارت مائتين ، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة أي حول يخمس ؟ .
الخوئي : إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ترقى أم تدنى .
سؤال 502 : إذا كان عند شخص نقود وقبل أن يحول الحول عليها

194

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست