responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 191


في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟ .
الخوئي : حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا فليس صرفا في المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على ما ذكره ( قدس سره ) بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الإشاعة في المالية لا في العين .
سؤال 493 : الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها فيصالح على المال المردد بين الأقل والأكثر ، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به . . فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه وإن كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها لدخل فيما يجب تخميسه ؟ وكذا لو كان دخل ملكه مال يمض عليه بعد عند تخليص الذمة سنة ؟ .
الخوئي : يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه ، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه ، وإلا لم يجب ذلك .
سؤال 494 : في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك ، فقد يخرج

191

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست