responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 186


قيمتها فقط ؟
الخوئي : الربح هو خصوص المقدار الزائد على قيمة الشراء .
سؤال 477 : هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد فيه خمس أم لا ؟
الخوئي : إذا لم يكن رأس المال المذكور من الإرث أو من المال المخمس سابقا ، وكان من الأرباح ففيه الخمس إذا كان لكل من المشتركين مورد آخر لإعاشته ، وإلا استثني من حصة كل من لا مورد لإعاشته سواه منهم بمقدار مؤونته ويخمس الباقي ، والله العالم .
سؤال 478 : شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين ، والآن زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن ؟
الخوئي : نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، والله العالم .
سؤال 479 : هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشص منفصلا عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟ .
الخوئي : لا يعتبر إذنه ، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة .
سؤال 480 : قام شخص ببناء منزل له وقد قرب على البناء حول كامل ولم يكمل المنزل بعد ، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى أسبوع فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا ؟ ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ) .

186

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست