نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 187
الخوئي : إذا كان سكنا ، للغرض المشار إليه في السؤال فلا أثر له ولا يدفع الخمس عنه ، والله العالم . سؤال 481 : ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الإمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟ . الخوئي : إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به . سؤال 482 : هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك لعدم قدرة الوالدين أو لعدم أهميتهما أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية ؟ . الخوئي : نعم يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شئ لنفسها ، والله العالم . سؤال 483 : هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة وجعل رأسا لسنته ، فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟ . الخوئي : نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس . سؤال 484 : هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال فيخصم
187
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 187