responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187


الخوئي : إذا كان سكنا ، للغرض المشار إليه في السؤال فلا أثر له ولا يدفع الخمس عنه ، والله العالم .
سؤال 481 : ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الإمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟ .
الخوئي : إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به .
سؤال 482 : هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك لعدم قدرة الوالدين أو لعدم أهميتهما أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية ؟ .
الخوئي : نعم يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شئ لنفسها ، والله العالم .
سؤال 483 : هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة وجعل رأسا لسنته ، فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟ .
الخوئي : نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس .
سؤال 484 : هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال فيخصم

187

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست