responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 185


مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة .
سؤال 473 : في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس ، هل يجب عليه خمسه ؟ .
الخوئي : لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم .
التبريزي : إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الأيام في مسكن ، فاختار المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه .
سؤال 474 : في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر هربا من الخمس هل يجب تخميسه ؟
الخوئي : هذه كسابقتها .
التبريزي : قد ظهر حكمها من سابقتها .
سؤال 475 : إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور ، فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية ) ؟
الخوئي : يدفع خمسها تدريجا متى تيسر له .
سؤال 476 : إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع

185

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست