نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 185
مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة . سؤال 473 : في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس ، هل يجب عليه خمسه ؟ . الخوئي : لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم . التبريزي : إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الأيام في مسكن ، فاختار المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه . سؤال 474 : في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر هربا من الخمس هل يجب تخميسه ؟ الخوئي : هذه كسابقتها . التبريزي : قد ظهر حكمها من سابقتها . سؤال 475 : إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور ، فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية ) ؟ الخوئي : يدفع خمسها تدريجا متى تيسر له . سؤال 476 : إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع
185
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 185