نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 18
بالأفعال في الصلاة ( حيث هناك بين المراجع الآخرين من لا يفرق بين حكم الظن في الركعات والظن في الأفعال ) ؟ الخوئي : ليس هذا من موارد الرجوع ، لأن المورد فتوى منا . التبريزي : لا فرق بينهما في جواز رجوع العامي إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم . سؤال 20 : هل صحيح أن قولكم في الرسالة العملية ( لا يترك الاحتياط ) هو فتوى في الاحتياط ، وليس احتياطا في الفتوى ( بحسب المعنى الاصطلاحي ) ؟ الخوئي : معنى العبارة أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي . سؤال 21 : قولكم في الرسالة - فالأحوط إن لم يكن أقوى ، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى ؟ وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور ؟ الخوئي : كلاهما فتوى . التبريزي : الثاني فتوى ، والأول كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير . سؤال 22 : إذا وردت في الرسالة عبارة ( لا يبعد ) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها ؟ الخوئي : نعم نقصد بها الفتوى ، والله العالم . سؤال 23 : درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة
18
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 18