responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18


بالأفعال في الصلاة ( حيث هناك بين المراجع الآخرين من لا يفرق بين حكم الظن في الركعات والظن في الأفعال ) ؟
الخوئي : ليس هذا من موارد الرجوع ، لأن المورد فتوى منا .
التبريزي : لا فرق بينهما في جواز رجوع العامي إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم .
سؤال 20 : هل صحيح أن قولكم في الرسالة العملية ( لا يترك الاحتياط ) هو فتوى في الاحتياط ، وليس احتياطا في الفتوى ( بحسب المعنى الاصطلاحي ) ؟
الخوئي : معنى العبارة أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي .
سؤال 21 : قولكم في الرسالة - فالأحوط إن لم يكن أقوى ، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى ؟ وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور ؟
الخوئي : كلاهما فتوى .
التبريزي : الثاني فتوى ، والأول كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير .
سؤال 22 : إذا وردت في الرسالة عبارة ( لا يبعد ) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها ؟
الخوئي : نعم نقصد بها الفتوى ، والله العالم .
سؤال 23 : درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة

18

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست