responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168


سؤال 431 : بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة من حيث عدم وجوب الخمس ، هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟
الخوئي : الهبة ليست مثل الميراث ، بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( الهبة ليست مثل الميراث بل يجب تخميسها ) ، بهذه العبارة : إذا كان الموهوب خطيرا .
سؤال 432 : إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ثم باعه بالخسارة فهل يجوز تداركها من الربح الموجود ؟ .
الخوئي : إذا كان الربح سابقا على الخسارة تتدارك به .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ( إذا كان الربح . . . ) الخ بهذه العبارة : كما هو ظاهر الفرض .
سؤال 433 : ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه ؟
الخوئي : يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب ، والله العالم .
سؤال 434 : الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟ .

168

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست