نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 167
الخوئي : إذا كان متعلق الخمس نفس الأعيان كأرباح السنة فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس دينا بذمته فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم . سؤال 428 : لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الأخرى ، هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر هذا عين ذاك ؟ الخوئي : المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها . سؤال 429 : الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شئ أو أبدل به شئ آخر بواسطة غير البيع ، فهل يجب في ذلك الشئ الخمس أم لا ؟ الخوئي : نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الأصل . سؤال 430 : الأمور المعفوة من الخمس كالإرث والمهر وزينة المرأة . . . هل يجب في أبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس أم تتبع الأصل ؟ . الخوئي : أما الإرث والمهر فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس الزائد فقط .
167
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 167