نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 169
الخوئي : إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه ، والله العالم . التبريزي : الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو كانت قليلة . سؤال 435 : في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا ( أي سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري ، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها ، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك ، لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع ؟ . الخوئي : نعم ذلك بالنحو الأول ، ولم يدخل في نفس مال التجارة . سؤال 436 : شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا ؟ . الخوئي : ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه . سؤال 437 : ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟ الخوئي : إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها ، فإن
169
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 169