responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169


الخوئي : إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو كانت قليلة .
سؤال 435 : في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا ( أي سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري ، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها ، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك ، لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع ؟ .
الخوئي : نعم ذلك بالنحو الأول ، ولم يدخل في نفس مال التجارة .
سؤال 436 : شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا ؟ .
الخوئي : ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه .
سؤال 437 : ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟
الخوئي : إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها ، فإن

169

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست