responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 166


سؤال 424 : هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب ، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب ، وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها .
سؤال 425 : إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرئ ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟
الخوئي : إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإلا فلا يسقط الخمس فيه .
سؤال 426 : الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها ، ولكن يمر أكثر من عام على عدم استعمالها ، هل يجب فيها الخمس ؟
الخوئي : الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها .
سؤال 427 : إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس لكن لا يخرجه عادة في حياته ، فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين قبل أخذ التركة ؟

166

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست