responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 124


لهن شغل في ذلك المحل ) بهذه العبارة : ولو كان الشغل خدمة أزواجهن الذين يحتاجون إلى عملهن وإعانتهن في بقائهم في ذاك المحل للعمل .
سؤال 320 : هل الزوجة تأخذ حكم زوجها من حيث بلد زوجها ووطنه ؟ وإذا تزوجت هل يبقى وطن أهلها ووطنها السابق وطنا لها تتم به إذا زارته ؟ .
الخوئي : ما لم تعرض عن وطنها السابق تكون ذات وطنين .
سؤال 321 : وطن الأم قبل زواجها هل هو وطن لابنها إذا كان وطنها غير وطن الزوج قبل الزواج ؟ .
الخوئي : إذا كان الابن ساكنا في وطن الأم بقصد التوطن فهو وطن له وإلا فلا ، وليس الابن تابعا للأم في ذلك ، والله العالم .
سؤال 322 : امرأة تزوجت رجلا يسكن البصرة مثلا ، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها والسؤال : أ - ما هو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف ؟
ب - إذا كنتم ترون تحديد تلك المدة بأسبوع مثلا وكان مقلدكم يرى أنها تحصل بالأقل أو الأكثر فهل يتبع نظركم الشريف أم نظره ؟
وهذا السؤال سيال في مسائل أخرى كثيرة ؟ .
الخوئي : في مثل مورد السؤال : لم نحدد مدة لصدق التوطن ،

124

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست