نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123
الخوئي : يجب التمام في مورد السؤال . التبريزي : إذا كان سفره من المبدأ إلى ذاك المحل الذي يقيم فيه لشغل محلل له في ذلك المحل فهو مسافر إلى ذلك المحل ويقصر ، وأما إذا كانت إقامته في ذاك المحل للاستراحة والتهيؤ لتتميم السفر الأول الذي يكون للحرام فهو يتم في تمام ذلك السفر . سؤال 318 : من سكن في بلد سنة مثلا وكان يبيت في الليل فيها وقليل من النهار ثم يذهب في كل يوم ولو بعضه إلى بلد آخر وبين البلدين مسافة ، فما حكم الصلاة في مفروض المسألة ؟ والبلد ليس وطنا له ولم ينو فيها الإقامة ، وهو من أول الأمر عازم على هذا ، وعمله طلب العلم الشرعي والوعظ والارشاد ؟ الخوئي : في مفروض المسألة وظيفته الصلاة تماما ، والله العالم . التبريزي : في مفروض السؤال : يجمع بين القصر والتمام على الأحوط . سؤال 319 : الأشخاص الذين يكون محل عملهم في مكان ويسكنون في مكان آخر ، وبين المكانين مسافة شرعية فهؤلاء طبعا يتمون في صلاتهم ولكن زوجاتهم هل تلحق بهم في الحكم أم لا ؟ . الخوئي : لا تلحق زوجاتهم بهم في الحكم وهو الاتمام في محل العمل إلا إذا كان لهن شغل في ذلك المحل ، أو يصدق إن ذلك المحل مقر لهن فعندئذ حكمهن حكمهم فيه . التبريزي : يعلق على عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( إلا إذا كان
123
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123