responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 125


ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفا ، فذلك موكول إلى ما يحرز في مورده بنظر العرف .
التبريزي : إذا علمت الزوجة أو اطمأنت بأنها تبقى مع زوجها في بلده دائما يحصل لها التوطن من حين ورودها بتلك البلدة بقصد الملك عند زوجها ، ولا يحتاج إلى مضي زمان .
سؤال 323 : امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته ، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة أو لقضاء أشغال أخرى بمدد لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق ، وربما كان المجموع خلال السنة شهرا واحدا على وجه العموم ، فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الأيام ؟
الخوئي : إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ولم يكن لأي منهما هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الأقل عن قصد ونية فتكليفها القصر .
التبريزي : لو كانت طهران وطنا لها فما لم تعرض عن وطنها السابق تتم الصلاة فيه ، وأما الزوج فهو يقصر في طهران إلا أن يقصد إقامة عشرة أيام .
سؤال 324 : شخص متزوج بامرأة من بغداد وهو ساكن البصرة مثلا ، والزوجة تأخذ بالسكن مع زوجها في البصرة ، فإذا سافرت إلى بغداد فهل تقصر صلاتها أم تتم ، مع الفرض أن النساء في الغالب حينما يسألن عن الاعراض عن وطنهن السابق يجبن بأنا نتبع الزوج فأينما حل فنحن معه ولا نعلم أكثر من ذلك ؟

125

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست