responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 105


يقرأ اعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته .
التبريزي : إذا كان جاهلا مقصرا لم يتعلم الحكم فعليه الإعادة ، نعم إذا كان ذلك بالاعتقاد الجزمي فلا إعادة عليه .
سؤال 269 : يستحب قول ( الحمد لله رب العالمين ) بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة ، هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية الخوئي : لا بأس به .
سؤال 270 : ذكرتم : الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين ، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الأخيرتين ؟ وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟
الخوئي : لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم .
سؤال 271 : يوجد مسجد ذو أربع طوابق ، فهل تصح المأمومية في صلاة الجماعة في الطابق الثاني والثالث والرابع ، حيث يمكن للصف الأول رؤية الإمام تحتهم في الطابق الأول من خلال فتحة كبيرة أمام الصف الأول لكل طابق ( أو شرفة ) بحيث يرون الإمام والصف الأول الذي خلفه ؟
الخوئي : يشترط في صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع واتصال الصفوف ، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث والرابع

105

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست