responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 106


غير معلومة ، بل وربما الثاني إن كان الطابق الثاني رفيعا جدا ، وإلا فلا بأس .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا يبعد صحة الائتمام في الطابق الثاني في الفرض مطلقا .
سؤال 272 : إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة ، فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية ، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل ؟
الخوئي : لا يصح المتابعة بقصد الانفراد ، بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها ( أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الأحكام ) .
سؤال 273 : إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته ، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة ، فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي ، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير ، فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم ؟ وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية ؟
الخوئي : في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن إلى غير ذلك .

106

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست