نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 106
غير معلومة ، بل وربما الثاني إن كان الطابق الثاني رفيعا جدا ، وإلا فلا بأس . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا يبعد صحة الائتمام في الطابق الثاني في الفرض مطلقا . سؤال 272 : إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة ، فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية ، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل ؟ الخوئي : لا يصح المتابعة بقصد الانفراد ، بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها ( أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الأحكام ) . سؤال 273 : إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته ، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة ، فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي ، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير ، فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم ؟ وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية ؟ الخوئي : في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن إلى غير ذلك .
106
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 106