نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 104
سؤال 265 : كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ثم بدا للإمام أن نيته غير صحيحة فأبطلها وكبر من جديد فما حكم صلاة المأمومين ؟ الخوئي : ينفردون أو يقدمون أحدهم إماما . سؤال 266 : إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة وأراد الصلاة منفردا فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة ؟ الخوئي : لا يجوز له ذلك . سؤال 267 : ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) - مسألة رقم ( 818 ) في صلاة الجماعة - وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد وبطلت جماعته - هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟ الخوئي : البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للإمام ، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع وتصح معه الجماعة في الفرض . التبريزي : يعلق على عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للإمام ) بهذه العبارة : البطلان في هذه الصورة أيضا محل تأمل بل منع . سؤال 268 : لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم لكنه لم
104
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 104