responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 103


من نيته في أول الصلاة ، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال ، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم فهل تبطل جماعته أم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان جاهلا مقصرا فصحة صلاته محل إشكال ، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد فالصحة أيضا محل إشكال ، وإلا فمحكومة بالصحة ، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا .
سؤال 262 : إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا ، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا ، أو غير ذلك فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه ؟
الخوئي : لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال .
سؤال 263 : وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم ، فهل يجب الانفراد أم لا ؟
الخوئي : إذا كانت قرائته غير صحيحة وجب الانفراد .
سؤال 264 : قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة : ( استقلال الإمام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم إنفرد بعد فراغ الإمام أم لا ؟
الخوئي : لا يشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ .
التبريزي : في مشروعية الجماعة في هذه الصورة إشكال .

103

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست