responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 102


الخوئي : نعم يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ويصبر ويركع معه ، والاخفات مطلقا لقرائته ، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الإمامية ، فإذا كان الإمام مخالفا لا يتقيد كل ما ذكر بحال التقية .
سؤال 258 : إذا تابع المصلي المؤمن جماعة المخالفين في صلاة جهرية فهل يجب عليه الجهر أم يجوز له الاخفات ؟ ! مع أن بالجهر يستبين أمره للمصلين ؟ .
الخوئي : لا يجب عليه الجهر بل يتعين عليه الاخفات ، والله العالم .
سؤال 259 : شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الإمام ، فما هو حكم صلاته ؟ وعلى تقدير بطلانها فهل تصح فرادى ؟
الخوئي : لا تصح تلك الصلاة جماعة ، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرء فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين ، إلا أن يكون معتقدا صحة اقتدائه بمن لم يحرز عدالته فتصح حينئذ ولا إعادة عليه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولا بأس بالاقتداء فيما إذا احتمل عدالته لكنه لا يجزئ عن صلاته .
سؤال 260 : إذا صلى مأموما في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالإمام فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟
الخوئي : إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له .
سؤال 261 : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا إذا لم يكن

102

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست