responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 101


الخوئي : لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية .
سؤال 254 : فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس ، فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه ؟
الخوئي : ليس ذلك تزكية له وتعديلا .
سؤال 255 : هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة ؟ .
الخوئي : نعم يجوز الاقتداء به ، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه ، وحينئذ لا تجب عليه الإعادة هذا في غير الجمعة ، وأما في الجمعة فلا يجزي عن الظهر ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : لأن الجماعة شرط في صلاة الجمعة .
سؤال 256 : هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية ؟
الخوئي : لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال .
سؤال 257 : هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها ، وهل تجزئ عن الفريضة أم لا ؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك ، وكذا لو كانت الصلاة جهرية هل يجوز له أن يخفت أم لا ؟ وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية أم لا ؟

101

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست