نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 221
المبحث الثالث في أحكام الاحرام سؤال 576 : إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج ، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟ الخوئي : نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج . سؤال 577 : وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الاسلام ؟ الخوئي : نعم يجزئها عن حج الاسلام . سؤال 578 : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة ، فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟ الخوئي : يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات ، وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها ، فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم ( إلى المشعر ) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم
221
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 221