responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 221


المبحث الثالث في أحكام الاحرام سؤال 576 : إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج ، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟
الخوئي : نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج .
سؤال 577 : وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الاسلام ؟
الخوئي : نعم يجزئها عن حج الاسلام .
سؤال 578 : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة ، فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟
الخوئي : يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات ، وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها ، فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم ( إلى المشعر ) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم

221

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست