نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 222
العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر ، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها ، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها ، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل . سؤال 579 : لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ ، وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم ؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟ . الخوئي : في مفروض السؤال : يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود ، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته ، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل . سؤال 580 : إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) مع لبسه ثوبي الاحرام فتذكر بعد خمسة أشواط ، فما حكمه وضعا وتكليفا وقد أتم بعد ذلك الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟ الخوئي : لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى ، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر . سؤال 581 : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها - لعود الوفد قبل انقطاعها - ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته ، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟
222
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 222