responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 222


العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر ، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها ، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها ، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل .
سؤال 579 : لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ ، وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم ؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟ .
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود ، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته ، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل .
سؤال 580 : إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) مع لبسه ثوبي الاحرام فتذكر بعد خمسة أشواط ، فما حكمه وضعا وتكليفا وقد أتم بعد ذلك الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟
الخوئي : لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى ، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر .
سؤال 581 : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها - لعود الوفد قبل انقطاعها - ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته ، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟

222

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست