responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > 124 . جريان قاعدهء تجاوز در صورت تجاوز نسياني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شك بعد از تجاوز محل واتيان عمل نسيانا 125 . علم پيدا كردن به انجام علم مشكوك پس از اجراى قاعدهء تجاوز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علم پيدا كردن به عمل مشكوك پس از اجراى قاعدهء تجاوز 126 . علم اجمالى در حال قيام به ترك يك سجده از أين ركعت يا ركعت قبلي < / فهرس الموضوعات > في الركعات بعد احراز الاثنتين .
< / السؤال = 3577 > < السؤال = 3570 > سؤال 124 : اذا شك في فعل وهو في محله ، ثم نسيه وتجاوز عنه ، أو شك بعد التجاوز ، ثم أتى به نسيانا ، فما حكمه ؟
جواب : أما الصورة الاولى : فإن لم يدخل في ركن بعده يأتى به وبما بعده . وإن دخل في ركن بعده فان لم يكن المنسى ركنا صحت صلاته وعليه سجدتا السهو ، للنقصان . وإن كان ركنا فالظاهر بطلان الصلاة . إما لانه ترك الركن ظاهرا ، وإما لعدم احراز الركن . ومقتضى القاعدة ، البطلان بعد عدم دليل على الصحة .
واما الصورة الثانية : فان لم يكن المنسى ركنا فلا اشكال في صحة الصلاة . والظاهر وجوب سجدتى السهو للزيادة . وإن كان ركنا ، فهل يبطل الصلاة ، اولا ؟ وجهان : من أنه زاد ركنا ظاهرا .
ومن عدم العلم بالزيادة الواقعية ، ولا دليل على البطلان بالزيادة الظاهرية . مع امكان منع صدق الزيادة اصلا ، لان مقتضى قاعدة التجاوز ليس البناء على الاتيان والحكم به ، بل المضى وعدم الاعتناء .
نعم ، ظاهر قوله : " هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك " 1 البناء على الاتيان وترتيب آثاره .
ودعوى أن قوله : " لا تعاد " 2 يدل على البطلان من قبل الخمسة زيادة ونقصانا ممنوعة . بل الظاهر منه ، الاختصاص بالنقص . وعلى فرض التعميم ، لا نسلم شموله للركوع الظاهرى ، او السجود الظاهرى . فتامل ! والاحوط ، الاعادة بعد الاتمام .
< / السؤال = 3570 > < السؤال = 3569 > سؤال 125 : هر گاه شك كند در فعلى و محل آن باقى باشد پس اتيان كند ، يا بعد از محل و اتيان نكند ، بعد معلوم شود كه در صورت اولى اتيان كرده بوده ، و در ثانيه معلوم شود كه اتيان نكرده بوده ، نماز او صحيح است ، يا نه ؟
جواب : اگر غير ركن باشد صحيح است . و اگر ركن باشد ، باطل است .
< / السؤال = 3569 > < السؤال = 3768 > سؤال 126 : اذا كان قائما وعلم أنه إما ترك السجدة من هذه الركعة التى قام عنها ، أو سجدة واحدة من الركعة السابقة ، فما حكم صلاته ؟


1 . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 332 ، روايت 7 . 2 . اشاره به حديث : لا تعاد الصلاة الا من خمسة . . . وسائل الشيعة ، ج 1 ص 260 روايت 8 باب 3 ابواب الوضوء .

68

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست