نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 69
< فهرس الموضوعات > 127 . شك در نيت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 128 . شك بين دو وسه وسپس بين سه وچهار < / فهرس الموضوعات > جواب : الا ظهر ، صحتها ، وقضاء سجدة بعد السلام ، مع سجود السهو ، وذلك لانه تجاوز محل الشك بالنسبة الى كل منهما وتجاوز محل السهو ايضا بالنسبة الى السابقة ، فبالنسبة الى السابقة لا امر بالعود ، وبالنسبة الى هذه الركعة يجرى حكم الشك مع تجاوز المحل . ووجوب القضاء من جهة العلم بترك سجدة . هذا اذا الغينا الاصلين بمجرد العلم الاجمالى . وأما اذا قلنا : أن العلم الموجب لسقوط الاصلين ، هو المنجز للتكليف على وجه لو عمل بالاصلين لزم طرح تكليف منجز ، ففى المقام ليس كذلك . فيقال : الاصل عدم الاتيان في كل منهما . ولازم ذلك ، القضاء بالنسبة الى الاول ، واتيان السجدة بالنسبة الى الثانى ، بناء على أن القضاء ليس معلقا على السهو ، بل عدم الاتيان . < / السؤال = 3768 > < السؤال = 2631 > سؤال 127 : ما حكم الشك من النية ؟ جواب اذا كان مشغولا بصلاة معينة وما يدرى أنه نواها صحيحا ، ام لا ، يبنى على الصحة ، لقاعدة التجاوز . بل اذا كان بهيئة الجماعة من الانصات لقرائة الامام وما يدرى أنه نوى الاقتداء ، ام لا ، يبنى على أنه نواها . وأما اذا لم يدر أنه في اى صلاة ، بعد العلم بأنه نوى صلاة صحيحة فذكر جماعة أنه يبنى على ما قام اليه اذا علمه . مثلا أذا كان بانيا أن ينوى الظهر اداء ، او قضاء ، ثم رأى نفسه في الصلاة وما يدرى أنه حين الشروع نواها ، ام نوى غيرها ، يبنى على أنه نواها . واستدلوا بأنه مقتضى الظاهر ، وايضا الاصل ، عدم العدول ، وعدم النسيان الى حين الشروع ، وايضا الاصل ، صحة فعل المسلم . وفيها ما لا يخفى . وربما يستدل عليه ببعض الاخبار ، ولا دلالة فيه ، فالا قوى ، عدم الفرق والبطلان ، سوا كان في الاثناء ، او بعد الفراغ . نعم ، لو كان في مقام يصح العدول يحكم بالصحة ، كما اذا علم أنه إما نوى الظهر ، او العصر ، و المفروض أنه لم يصل الظهر ، فيعدل اليها ويصح . وإن كان بعد الفراغ ، يأتى بصلاة اخرى بقصد ما في الذمة . ( والله العالم ) . < / السؤال = 2631 > < السؤال = 3609 > سؤال 128 : رجل شك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فبنى على الثلاث ، ثم بعد ذلك شك بين الثلاث البنائية والاربع ، بمعنى انه شك في أنه هل أتى الرابعة بعد البناء على الثلاث ، ام لا ، هل يعمل عمل شكين ، او شك واحد ؟ جواب : الاظهر عمل الشكين ، لثبوت حكم الشك بين الاثنتين والثلاث اولا ، وبعد هذا
69
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 69