responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > 121 . جريان قاعدهء تجاوز در صورت تجاوز سهوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 122 . جريان قاعدهء تجاوز در صورت تبديل شدن شك به ظن وتبديل دوباره به شك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 123 . شك بين دو وسه در حال تشهد همراه با شك در اكمال سجدتين < / فهرس الموضوعات > الوجدانى يجب اتيان التشهد ، فيحصل الفراغ . نظير ما ذكروه في الاقل والاكثر الارتباطى ، حيث أن العلم التفصيلى حاصل بوجوب الاقل ، ولا يحصل القطع بالفراغ منه مع ترك الجزء المشكوك . والجواب ، أن الشك في الفراغ ناش عن الشك في وجوب السورة مثلا . وبعد حكم الشارع بمقتضى " الناس في سعة ما لايعلمون " 1 بعدم وجوب الاتيان بها ، يحصل القطع الشرعى بالفراغ . فتأمل !
< / السؤال = 3809 > < السؤال = 3561 > سؤال 121 : اذا دخل في الركعة الاولى ، أو الثالثة ، في القنوت سهوا ثم شك في أنه قرأ الحمد والسورة ، او التسبيحات ، ام لا ، فهل يجرى قاعدة التجاوز ، ام لا ؟
جواب : الظاهر ، جريانها ، خصوصا بملاحظة قوله : " كان حين العمل أذكر " 2 فلا فرق بين ان يكون الغير الذى دخل منه [ فيه ] فعلا مرتبا واجبا ، او زائدا . ونظير هذا ما اذا دخل في التشهد في احد الركعتين المذكورتين ، ثم شك في السجدة .
< / السؤال = 3561 > < السؤال = 3569 > سؤال 122 : اذا شك في السجدة قبل الدخول في التشهد مثلا ، ثم قطع بأنه أتى بها .
فدخل في التشهد ، ثم في أثنائه ، او بعد الفراغ منه ، تبدل قطعه شكا ، هل يجرى عليه حكم التجاوز اعتبارا بالشك الثانى ، او عدم التجاوز اعتبارا بالشك الاول ؟
جواب : الظاهر ، الاول . لان المفروض أن الشك الاول تبدل باليقين ، فصار كأن لم يكن . و المفروض أن الشك الثانى ، بعد تجاوز المحل . ونظير هذا ما اذا شك بين الواحدة والاثنتين .
ثم حصل له الظن باحد الطرفين وبعد أن أتى بركعة اخرى تبدل ظنه بالشك ، فأنه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث .
< / السؤال = 3569 > < السؤال = 3577 > سؤال 123 : اذا شك في حال التشهد في السجدة الثانية ، ثم حصل له مع ذلك الشك بين الاثنتين والثلاث ، فهل يجرى عليه حكم الشك بعد اكمال السجدتين ، أولا ؟
جواب : الظاهر ، ذلك ، لانه بعد ما حكم الشارع بالمضى من حيث السجدة ، يكون الشك


1 . اين عبارت در روايتى وارد نشده است . بلى . در كتاب الشهاب في الحكم والاداب ص 7 اينگونه آمده است . الناس في سعة ما لم يعلموا . ودر وسائل الشيعة ، ج 16 ص 307 كتاب الصيد باب 38 روايت 2 آمده است : هم في سعة حتى يعلموا . 2 . اين عبارت نيز به اين صورت در روايات نيامده است . گويا از اين سخن امام عليه السلام اتخاذ شده است : هو حين يتوضأ اذكر . . . وسائل الشيعة ج 1 ، صفحه 332 روايت 7 .

67

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست