responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > شك بعد از سلام در دو ركعت أول نمازهاى چهار ركعتي 111 . علم اجمالى پس از سلام به نقصان يك يا دو ركعت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 112 . شك بعد از سلام نماز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 113 . يقين به ترك تشهد وشك در انجام سجده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 114 . علم اجمالى به ترك سجده از ركعت قبلي يا تشهد أين ركعت < / فهرس الموضوعات > غير محله ، حال الشك في الاثناء .
< / السؤال = 3712 > < السؤال = 3790 > سؤال 111 : رجل علم بعد السلام بنقصان صلاته ، ولم ينحرف عن القبلة ، ومع ذلك شاك في مقدار النقصان انه ركعة ، او ركعتان ، فما حكمه ؟
جواب : الظاهر صحة صلاته اذا كان في الرباعيات ، وحاله حال الشك في الاثناء ، لان السلام وقع في غير محله .
< / السؤال = 3790 > < السؤال = 3712 > سؤال 112 : رجل شك بعد السلام بين الثلاث والاربع هل يجب عليه ان يعمل عمله ، ام لا ؟
جواب : صلاته صحيحة . ولا شئ عليه ، لان الشك بعد السلام لا اعتبار به اذا كان احد اطراف الشك ، التمامية . وكذا كل شك بعد السلام كذلك ، فلو شك في المغرب بين الثلاث و الاربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الاثنين والثلاث ، يحكم بصحة صلاته . وكذا في صلاة الفجر اذا شك بين الركعة والركعتين ، أو الركعتين والثلاث ، أو الركعتين والاربع ، وهكذا وكان بعد السلام الواجب .
< / السؤال = 3712 > < السؤال = 3765 > سؤال 113 : هر گاه در حال قيام يقين كند كه تشهد را ترك كرده است وشك دارد كه علاوه سجدهء ثانيه راهم ترك كرده است يا نه ، چه كند ؟
جواب : بعيد نيست إجراء قاعدهء تجاوز محل نسبت به سجده واينكه كفايت كند اتيان تشهد ، لكن احوط اين است كه سجده را نيز بجا آورد ونماز را هم اعاده كند ، يا بجا نياورد و اكتفا كند به تشهد ونماز را نيز اعاده كند . ( والله العالم ) < / السؤال = 3765 > < السؤال = 3767 > سؤال 114 : رجل علم اجمالا أنه ترك . إما سجدة من الركعة السابقة ، او التشهد في هذه الركعة ، فما حكم صلاته ؟
جواب : إن كان قبل الدخول في القيام يأتى بالتشهد ، ويجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة . وأن كان بعده يأتى بالتشهد . ويتم الصلاة ، ويقضى السجدة مع سجدتى السهو . وذلك لان قاعدة التجاوز حينئذ متعارضة . والمرجع الاستصحاب ومقتضاه ما ذكرناه ، لان الاصل ، عدم الاتيان بالسجدة ، ولازمه وجوب القضاء وسجدتى السهو ، وعدم الاتيان بالتشهد ، و حكمه العود اليه والاتيان به .
وكذا الحال اذا علم أنه ترك سجدة من هذه الركعة ، او الركعة السابقة : اذا كان محل التدارك

63

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست