responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > 115 . شك در وجوب يك ركعت يا دو ركعت نماز احتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 116 . شك بين دو وسه ويقين يا شك به عدم تشهد در ركعت دوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 117 . شك بين دو وسه وسپس بين سه وچهار وباز بين چهار وپنج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 118 . شك در اينكه قبل از ركوع ركعت سوم است يا پس از ركوع ركعت چهارم < / فهرس الموضوعات > في هذه الركعة باقيا بأن لم يدخل في القيام ، او التشهد ، يكفيه الاتيان بها في هذه الركعة ، و تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركعة السابقة . وان كان بعد الدخول في احدهما فمقتضى الاستصحاب ما ذكرنا من وجوب الاتيان بها في هذه الركعة وقضائها وسجدتى السهو بالنسبة الى الركعة السابقة ، لان قاعدة التجاوز بالنسبة اليهما متعارضة . ولا تعارض بين الاستصحابين ، بل يعمل بها لعدم لزوم مخالفة عملية .
< / السؤال = 3767 > < السؤال = 3601 > سؤال 115 : هر گاه بعد از نماز شك كند در اين كه شك او موجب يك ركعت احتياط بوده [ است ] ، يا دو ركعت ، چه كند ؟
جواب هر دو را بكند ، و نماز را نيز اعاده كند .
< / السؤال = 3601 > < السؤال = 3754 > سؤال 116 : اذا شك بعد اكمال السجدتين بين الاثنين والثلاث ومع ذلك علم أنه لم يتشهد التشهد الاول ، هل عليه أن يأتى بالتشهد ثم البناء على الثلاث ، ام لا ؟
جواب : وان كان الشك حينئذ في التشهد بالنسبة الى الركعة التى بيده ، لاحتمال كونها الثانية ولم يتحقق تجاوز المحل ، لكن الظاهر عدم الوجوب ، بل يبنى على الثلاث ويتم ، و يقضى التشهد بعد السلام ، لان المفروض أنه يحتمل كونها ثالثة فليس المحل محرزا ، او نقول :
إن مقتضى امر الشارع بالبناء على الثلاث عدم التشهد في هذه الركعة . والا حوط مع ذلك اعادة الصلاة بعد الاتمام وقضاء التشهد وسجدتى السهو .
والظاهر أن الحكم كذلك اذا كان شاكا في ترك التشهد ، لان الملاك احتمال بقاء تدارك المشكوك وهو حاصل مع الشك في الترك ايضا ولا تختص بصورة العلم بالترك .
< / السؤال = 3754 > < السؤال = 3609 > سؤال 117 : اذا شك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الثلاث ، ثم بعد البناء ، شك بين الثلاث المبنى عليه والاربع ، بمعنى أنه شك في أنه أتى بالرابعة ، ام لا ، فبنى على الاربع ثم بعد البناء شك بين الاربع المبنى عليه والخمس ، فما حكمه ؟
جواب : يمكن أن يقال : يعمل بمقتضى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس . و يمكن أن يقال : يعمل بمقتضى كل من الشكوك ، لان هذا ليس من انقلاب الشك ، بل له شكوك متعدده ، اذ بعد البناء على الثلاث مثلا كان الثلاث متيقنا وجدانا ، فيكون الشك بعده شكا بين الثلاث والاربع ، لا بين الاثنين والثلاث والاربع وهكذا . وهذا هو الاوجه .
< / السؤال = 3609 > < السؤال = 3756 > سؤال 118 : اذا شك بين الثلاث والاربع وعلم أنه على تقدير الثلاث ، قبل الركوع و

64

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست