responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > علم اجمالى به زيادى دو ركعت در نماز واجب يا انجام دو ركعت نافله 109 . علم اجمالى به ترك سجده يا تشهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 110 . شك بعد از سلام در نمازهاى دو ركعتي < / فهرس الموضوعات > الاحتياط .
الثانية : ان يكون بعد الركوع وقبل تمامية السجدة الثانية ، وفى هذه الصورة يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب ، ويكون عشائه باطلا ، لان شكه يرجع الى الاربع والخمس بعد الدخول في الركوع ، وصلاته باطلة ، فلا معارض لقاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب .
الثالثة : ان يكون بعد تمامية السجدة الثانية ، وحينئذ لابد من اعادة الصلاتين ، لان قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب معارضة بوجوب البناء على الاربع في العشاء ، اذ لا يمكن العمل بهما معا للعلم الاجمالى بزيادة ركعة في احدى الصلاتين .
ونظير هذه المسألة ما اذا صلى الظهرين وعلم أن ما بيده تاسعة ولا يدرى أنه صلى الظهر خمسا ، او ما بيده خامسة العصر .
ولو فرض انه صلى عشر ركعات ولا يدرى أنه زاد في الظهر ، او في العصر ، او لم يزد في واحد منها ، بل صلى بينهما ، او بعدهما نافلة ، فالحكم فيه صحة الصلاتين اذا كان بعد السلام ، لجريان قاعدة الفراغ . واذا كان في الاثناء فيشكل صحة العصر ، لعدم احراز الخروج عنها .
فتأمل !
< / السؤال = 3782 > < السؤال = 3765 > سؤال 109 : اذا علم في حال القيام أنه ترك احد الامرين من السجدة الثانية ، أو التشهد ، ما حكمه ؟
جواب : يحتمل أن يقال : يأتى بالتشهد ويتم الصلاة لان وجوب الاتيان به معلوم ، اذ لو كان هو المتروك ، فواضح ، ولو كان المتروك السجدة الثانية فيجب الاتيان بالتشهد ايضأ تحصيلا للترتيب . فبالنسبة الى السجدة ، جريان قاعدة التجاوز لا مانع منه .
ويحتمل أن يقال : بوجوب الاتيان بهما ، إما لانه مقتضى العلم الاجمالى ولا يلزم زيادة الركن ، وزيادة غير الركن لا تكون مضرة ، وإما لانه اذا عاد لتدارك التشهد يعود محل السجدة فيكون الشك فيها قبل تجاوز المحل . والاوجه ، الاحتمال الاول .
< / السؤال = 3765 > < السؤال = 3712 > سؤال 110 : اذا شك في صلاة الفجر بعد السلام في أنه صلى ركعة ، أو ركعتين ، هل تبطل صلاته ، اولا ؟
جواب : الصلاة صحيحة ، وكذا في السفر بالنسبة الى الظهرين ، والعشاء . وأما في المغرب والرباعيات اذا شك بعد السلام في انه صلى ركعة ، او ركعتين بطلت صلاته ، لان السلام وقع في

62

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست