نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 62
< فهرس الموضوعات > علم اجمالى به زيادى دو ركعت در نماز واجب يا انجام دو ركعت نافله 109 . علم اجمالى به ترك سجده يا تشهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 110 . شك بعد از سلام در نمازهاى دو ركعتي < / فهرس الموضوعات > الاحتياط . الثانية : ان يكون بعد الركوع وقبل تمامية السجدة الثانية ، وفى هذه الصورة يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب ، ويكون عشائه باطلا ، لان شكه يرجع الى الاربع والخمس بعد الدخول في الركوع ، وصلاته باطلة ، فلا معارض لقاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب . الثالثة : ان يكون بعد تمامية السجدة الثانية ، وحينئذ لابد من اعادة الصلاتين ، لان قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب معارضة بوجوب البناء على الاربع في العشاء ، اذ لا يمكن العمل بهما معا للعلم الاجمالى بزيادة ركعة في احدى الصلاتين . ونظير هذه المسألة ما اذا صلى الظهرين وعلم أن ما بيده تاسعة ولا يدرى أنه صلى الظهر خمسا ، او ما بيده خامسة العصر . ولو فرض انه صلى عشر ركعات ولا يدرى أنه زاد في الظهر ، او في العصر ، او لم يزد في واحد منها ، بل صلى بينهما ، او بعدهما نافلة ، فالحكم فيه صحة الصلاتين اذا كان بعد السلام ، لجريان قاعدة الفراغ . واذا كان في الاثناء فيشكل صحة العصر ، لعدم احراز الخروج عنها . فتأمل ! < / السؤال = 3782 > < السؤال = 3765 > سؤال 109 : اذا علم في حال القيام أنه ترك احد الامرين من السجدة الثانية ، أو التشهد ، ما حكمه ؟ جواب : يحتمل أن يقال : يأتى بالتشهد ويتم الصلاة لان وجوب الاتيان به معلوم ، اذ لو كان هو المتروك ، فواضح ، ولو كان المتروك السجدة الثانية فيجب الاتيان بالتشهد ايضأ تحصيلا للترتيب . فبالنسبة الى السجدة ، جريان قاعدة التجاوز لا مانع منه . ويحتمل أن يقال : بوجوب الاتيان بهما ، إما لانه مقتضى العلم الاجمالى ولا يلزم زيادة الركن ، وزيادة غير الركن لا تكون مضرة ، وإما لانه اذا عاد لتدارك التشهد يعود محل السجدة فيكون الشك فيها قبل تجاوز المحل . والاوجه ، الاحتمال الاول . < / السؤال = 3765 > < السؤال = 3712 > سؤال 110 : اذا شك في صلاة الفجر بعد السلام في أنه صلى ركعة ، أو ركعتين ، هل تبطل صلاته ، اولا ؟ جواب : الصلاة صحيحة ، وكذا في السفر بالنسبة الى الظهرين ، والعشاء . وأما في المغرب والرباعيات اذا شك بعد السلام في انه صلى ركعة ، او ركعتين بطلت صلاته ، لان السلام وقع في
62
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 62