نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 60
< فهرس الموضوعات > 103 . علم اجمالى پس از دو نماز به اينكه يك ركعت در يكى از آنها اضافه خوانده است < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 104 . علم اجمالى به ترك يك ركعت از نماز ظهر يا عصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 105 . شك در حال قيام بين سه وچهار همراه با شك در اتيان يك سجده از دو ركعت گذشته < / فهرس الموضوعات > جواب : يعدل الى الظهر ويبنى على الاربع ويأتى بركعة الاحتياط ، ثم يصلى العصر . < / السؤال = 3773 > < السؤال = 3781 > سؤال 103 : اذا علم بعد الصلاتين أنه صلى تسع ركعات بأن زاد في احدى الصلاتين ركعة ، ماذا يصنع ؟ جواب : يأتى بصلاة بنية ما في الذمة . وان كان قبل التسليم وعلم كذلك يعدل بنيته الى الظهر ، ويبنى على الاربع ويعمل عمله ، ثم يصلى صلاة واحدة بنية العصر . ويمكن ان يقال : لا يحتاج الى إعمال عمل الشك لانه اذا سلم تيقن أنه أتى بصلاة صحيحة ، إما الاولى ، او الثانية . والاتيان بعمل الشك لا ينفع في شئ . كما لايخفى . < / السؤال = 3781 > < السؤال = 3773 > سؤال 104 : اذا علم أنه صلى سبع ركعات ولم يعلم أنه صلى الظهر اربعا فهو في الثالثة من العصر ، او ثلاثا وهو في الرابعة من العصر ، فما حكمه ؟ جواب : قد مر حكمه ، وأنه يعدل الى الظهر ويبنى على الاربع ويعمل عمله ، ثم يصلى العصر . < / السؤال = 3773 > < السؤال = 3593 > سؤال 105 : اذا كان في حال القيام شاكا بين الثلاث والاربع ومع ذلك شاك في أنه سجد في الركعة التى قام عنها سجدة واحدة ، او سجدتين ؟ جواب : يبنى على أنه سجد سجدتين ، وعلى الاربع . ويحتمل الحكم ببطلان صلاته ، من حيث أنه يحتمل ان يكون ترك سجدة ، فيصدق أنه شك بالنسبة الى ما مضى بين الاثنتين و الثلاث ولم يحرز الفراغ من الركعتين ، بمعنى أنه لم يكمل السجدتين . ويحتمل أن يفصل بين ما لو شك اولا في أنه ترك سجدة ، ام لا ، فبنى على أنه أتى بها ثم شك بين الثلاث والاربع ، وبين ما لو انعكس بأن شك اولا بين الثلاث والاربع ، ثم شك بعد ذلك في أنه ترك سجدة ، ام لا . ففى الثانية باطل ، دون الاولى . < / السؤال = 3593 > < السؤال = 3773 > سؤال 106 : اذا تيقن أنه صلى ست ركعات وما يدرى انه صلى الظهر اربعا والعصر اثنين ، او صلى الظهر ثلاثا وهو في ثالثة العصر ، ما حكمه ؟ جواب : مثل الفرع السابق يعدل الى الظهر ويبنى على الثلاث ويتم ، ويعمل عمل الشك . نعم ، اذا فرض أنه تيقن الاتيان بخمس ركعات ولا يدرى أنه صلى الظهر تماما وهو في الركعة الاولى من العصر ، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في ثانية العصر ، يمكن الحكم بصحة ظهره ، لقاعدة الفراغ . وذلك لان عصره باطل من حيث الشك بين الواحدة والاثنتين ، فلا مانع من اجراء
60
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 60