نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > 100 . علم اجمالى در حال قيام به ترك سجده يا تشهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 101 . علم اجمالى پس از نماز ظهر وعصر به ترك يك ركعت از ظهر يا عصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 102 . علم اجمالى در حال تشهد به اينكه يا عصر ويا ظهر رأسه ركعت خوانده < / فهرس الموضوعات > يصدق أنه شاك وقد دخل في القيام وإن وجب عليه العود لتدارك شئ آخر . والحاصل : أن محل السهو بالنسبة الى المتيقن باق ، لانه لم يدخل بعد في الركوع ، ومحل الشك غير باق ، لفرض التجاوز . الا ان يقال : أنه حيث ترك سجدة في محل السجدة يصدق أنه شاك قبل تجاوز المحل ، لان اتيانه للتشهد ، او القيام لغو . ففى الواقع هو شك قبل التجاوز . لكنه كما ترى ، لان الظاهر أن المدار على الدخول في شئ آخر بعده وان كان باطلا من جهة اخرى ، فلو شك بعد الدخول في التشهد في السجدة لا يرجع وان كان تشهده باطلا من جهة فقد ما يعتبر فيه ، أو من جهة كونه في غير محله ، بان يكون في الركعة الاولى . ويظهر مما ذكرنا جملة من الفروع مثل : ما اذا شك في القرائة ، أو في السورة ، وقد دخل في القنوت في الركعة الاولى ، فان القنوت وان كان باطلا وفى غير محله إلا أنه محقق لصدق التجاوز . وكذا في نظائرة . < / السؤال = 3764 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3765 > سؤال 100 : هر گاه در حال قيام يقين كند كه يا سجده را ترك كرده است ، يا تشهد ، چه كند ؟ جواب : ظاهر اين است كه بايد برگردد و هر دو را بجا آورد ، لاصالة عدم الاتيان بالسجدة مع القطع بوجوب الاتيان بالتشهد ، لانه المتروك ، او المتروك هو والسجدة ، ومعه يجب الاتيان بالتشهد ايضا . والحاصل اين كه مقتضاى اصل عدم اتيان ، بايد بياورد . وضرر ندارد علم اجمالى به اتيان احدهما چون كه هر گاه مأتى به تشهد تنها باشد ثمرى ندارد ، بايد اعاده شود بعد از تدارك سجده . بلى ، محتمل است گفته شود كه : تشهد واجب الاتيان است على التقديرين ، ونسبت به سجده ، تجاوز محل است ، پس تشهد تنها كافى است . < / السؤال = 3765 > < / السؤال = 3561 > < السؤال = 3773 > سؤال 101 : اذا علم بعد الظهرين والاتيان بالمنافى ، أنه صلى سبع ركعات بمعنى أنه نقص ركعة من احدى الصلاتين ، فما حكمه ؟ جواب : يصلى صلاة واحدة بنية ما في الذمة من الظهر ، او العصر . < / السؤال = 3773 > < السؤال = 3773 > سؤال 102 : اذا كان بعد السجدتين ، او بعد التشهد وقبل السلام ، عالما بأنه صلى سبع ركعات ولم يعلم انه صلى الظهر ثلاث ركعات ، او العصر ، فما حكمه ؟
59
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 59