responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 54


الثانى : أنه يتعين عليه الركعتان جالسا مخيرا فيهما بين ان ينويهما بدلا عن الركعة قائما ، او من حيث كونهما احد فردى التخيير . والوجه فيه : أن المستفاد من أخبار صلاة الاحتياط ، أن الركعتين جالسا بدل عن الركعة قائما . وفيه : منع هذه الاستفادة كلية .
الثالث : انه يتعين عليه ركعة جالسا . وذلك ، لانصراف أخبار الاحتياط الحاكمة بالتخيير بين القيام والجلوس ، عن الصلاة الجلوسية ، فيرجع الى عموم قوله ع : " اذا شككت فابن على الاكثر ثم اتم ما ظننت أنك نقصت 1 " النقص المحتمل ، انما هو ركعة واحدة . واذا عجز عن القيام فيها ، يكون الجلوس بدلا .
وفيه : أن ذلك اذا سلمنا الانصراف . وهو ممنوع ، فالاخبار الخاصة شاملة . وبلحاظ ما دل على بدلية الجلوس عن القيام عند العجز عنه ، يكون الحكم ما ذكرناه . لا يقال : كيف تشمل الاخبار الخاصة الحاكمه بوجوب القيام والمفروض عجزه عنه لانا فقول انها لبيان الوظيفة في حد نفسها ، فلا ينافى ذلك عجزه عنها .
ومما ذكرنا ظهر ان في الشك بين الاثنين والثلاث والاربع يتعين الاتيان بصلاتين كل منهما ركعتان ، لا الركعتان جالسا وركعة جالسا عملا يمادل على البناء على الاكثر واتمام ما نقص ، لانه فرع لانصراف الذى عرفت منعه .
وفى هذا الشك احتمال آخر وهو أنه يكتفى بركعتين جالسا مرددا بين كونهما بدلا عن الركعتين - على فرض كون المتروك واقعا ركعتين - وبين كونهما بدلا عن الركعة - على فرض كون المتروك ركعة - والاظهر ، ما ذكرنا .
وأما في الشك بين الاثنين والاربع فلا اشكال في كفاية الركعتين جالسا . واحتمال اربع ركعات بدلا عن الركعتين ضعيف ، كما عرفت .
هذا اذا كان العجز عن القيام في اصل الصلاة وفى صلاة الاحتياط ، او كان العجز في الصلاة الاحتياط فقط . وأما لو كان عاجزا في اصل الصلاة وصار قادرا حال الاحتياط فلا اشكال في جريان حكم القادر


1 . اين عبارت در كتب اربعه ووسائل الشيعة يافت نشد . بلى ، در استبصار ج 1 ، ص 376 آمده است : " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت " .

54

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست