responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


< فهرس الموضوعات > 90 . تغيير شك در ركعات به شكى ديگر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 91 . شك بين دو وسه وچهار ركعت وظن به عدم چهار ركعت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 92 . علم اجمال به شك در نما " ظهر يا عصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 93 . شك بين دو وسه در صورتي كه در ركعت قبل نيز < / فهرس الموضوعات > عليه . ( والله العالم ) .
< / السؤال = 3579 > < / السؤال = 3577 > < السؤال = 3596 > سؤال 90 : اذا انقلب شكه في الركعات الى شك آخر فما الحكم ؟
جواب : أما اذا انقلب وهو في الصلاة كما اذا شك بين الاثنين والثلاث ، ثم انقلب قبل السلام الى الثلاث والاربع ، فالعمل على الاخير .
وأما ذا كان بعد السلام فان كان مع العلم بالزيادة ، بطلت الصلاة ، كما اذا شك بين الاربع و الخمس ، فبنى على الاربع ، ثم بعد السلام انقلب الى الخمس والست . وان كان مع العلم بالنقيصة ، كما اذا انقلب الشك بين الثلاث والاربع الى الشك بين الاثنين والثلاث ، فيبنى على الاخير ، لانه يكشف عن أنه بعد في الصلاة ، والسلام وقع في غير محل . وان انقلب الى ما يحتمل معه صحة الصلاة ، كما اذا انقلب الشك بين الاربع والخمس الى الاربع والست ، او الشك بين الثلاث والاربع الى الاربع والخمس وهكذا فالظاهر ، صحة الصلاة ، وعدم الحاجة الى الاحتياط . لان الشك السابق قد زال ، واللاحق لا اعتبار به . لانه بعد السلام .
< / السؤال = 3596 > < السؤال = 3608 > سؤال 91 : رجل شك بين الاثنين والثلاث والاربع ، ثم ظن عدم الاربع ، فهل يجرى عليه حكم الشك المفروض ، او حكم الشك بين الاثنين والثلاث . أفتونا مأجورين !
جواب : الظاهر جريان حكم الشك بين الاثنين والثلاث . لان الظن بعدم الاربع اذا كان معتبرا فهو في حكم العلم . وإن شئت فقل : الظن باحد الامرين من الاثنين والثلاث بمنزلة العلم باحدهما . وعلى اى حال ، الظاهر ما ذكرنا . ( والله العالم ) < / السؤال = 3608 > < السؤال = 3811 > سؤال 92 : اذا صلى الظهر والعصر ثم على اجمالا أنه شك في احديهما بين الاثنين و الثلاث وبنى على الثلاث وما يدرى أن الشك المذكور في ايهما كان ، فما يصنع ؟
جواب : يقضى ان يحتاط باتيان الاحتياط ، ويعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة . فان قلت : يتعين قصد الظهر ، لان العصر بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ، مقطوعة الصحة . قلت : اعتبار قصد ما في الذمة انما هو من جهة احتمال كون العصر محسوبة ظهرا ، لقوله ع : أنما هى اربع مكان اربع " 1 .
< / السؤال = 3811 > < السؤال = 3609 > سؤال 93 : اذا شك في الرباعيات بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فبنى على


1 . الكافى ج 3 ، صفحه 291 روايت 1 .

55

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست