responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > 87 . شك در حصول ظن به ركعات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 88 . علم اجمالى به وجوب دو يا سه نماز وشك در تعيين آنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 89 . كيفيت نماز احتياط كسى كه نشسته نماز مى خواند < / فهرس الموضوعات > وأما لو علم استقراره ثم احتمل بعد ذاك تبدله الى الظن ، فيتعين عليه صلاة الاحتياط . لجريان الاستصحاب بلا اشكال .
< / السؤال = 3599 > < السؤال = 3605 > سؤال 87 : لو شك بين الثلاث والاربع مثلا في الصلاة وعلم بعد الصلاة انه بنى على الثلاث وما يدرى أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليها ، او بنى عليها غفلة ، فما حكمه ؟
جواب : الظاهر ، صحة الصلاة . وليس عليه شى ، لانه شك بعد الفراغ .
< / السؤال = 3605 > < السؤال = 3200 > < السؤال = 3711 > سؤال 88 : قبل نصف الليل تيقن انه لم يصل في هذا اليوم الاثلاث صلوات . ولا يدرى أنه صلى المغرب والعشاء ونسى اثنتين من الصلاة النهار ، أو أتى بصلاة النهار وبقى عليه المغرب والعشاء فما الحكم ؟ ولو علم بان عليه ثلاث صلوات ، فما الحكم ؟
جواب : أما المسألة الاولى : فيأتى بالمغرب والعشاء ، ويبنى على انه أتى بصلوات النهار .
لان الشك بالنسبة اليها شك بعد خروج الوقت ، وبالنسبة اليهما شك في اثناء الوقت . وأما في المسألة الثانية : فمضافا الى اتيان المغرب والعشاء ، ياتى بثنائية ورباعية قضاء . ( والله العالم ) < / السؤال = 3711 > < / السؤال = 3200 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3579 > سؤال 89 : المصلي جالسا اذا شك بين الاثنين والثلاث ، او الثلاث والاربع ، او نحوهما ، كيف حكم صلاة احتياطه ؟
جواب : الظاهر ، أنه لا اشكال في صحة الصلاة عند الشك في الركعات في الصلاة جالسا .
وأنه يبنى على ما يبنى عليه المصلي قائما . واما حكم صلاة الاحتياط ، فالظاهر انه مخير في الشكين بين الصلاة جالسا ، ركعة بدلا عن الركعة قائما ، او الركعتين جالسا . كما انه في الشك بين الاثنين والثلاث والاربع يجب أن يأتى بركعتين جالسا بد لا عنهما قائما . وركعتين جالسا بمقتضى وظيفته . والوجه في ذلك ، بقاء حكم التخيير في الشكين الاولين . ومقتضى العجز من القيام ، تبديله بالجلوس كما هو مقتضى وظيفة العاجز .
وهنا احتمالات اخر : احدها : تعين الركعتين جالسا ، لانه اذا تعذر احد فردى التخيير يتعين الاخر . وفيه : إن هذا اذا لم يكن للذى عجز عنه ، بدل طولى كما في المقام ، والا كان بدله ، قائما مقامه في التخيير بينه وبين الطرف الاخر . مثلا : اذ قال : اضف زيدا ، او عمروا ، واذا لم يمكنك اضافة زيد فاضف ابنه . فالابن وان كان في طول الاب ، الا انه في عرض عمرو . فكذا في المقام .
اذا قال : فيما يجب فيه القيام اذا لم يمكنه القيام ، فليجلس ، تكون الركعة الجلوسية ، بدلا عن القيامية في عرض الركعتين جالسا في كونها طرفا للتخيير .

53

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست