responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > تعيين عين معين براى ثلث از سوى موصى نماء حاصل پس از مرگ وقبل از اجراى وصيت 703 . حدود جريان أصل صحت در عقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 704 . حدود تكاليف وصى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 705 . اشتراط امانت و وثاقت در وصى ( وصيت به خائن با علم به خيانت أو ) < / فهرس الموضوعات > فقير محسوب نيست .
< / السؤال = 8558 > < / السؤال = 8545 > < / السؤال = 8525 > < / السؤال = 8515 > < السؤال = 7961 > < السؤال = 7962 > سؤال 703 : ما يقول جناب مولانا حجة الاسلام في رجل عقد على امرأة ثم علم أنها كانت قبل عشر سنوات معقودة على غلام في صغرهما ، فطلقها أبو الغلام المعقودة عليه ، ثم عقدها ثانية ، ثم بعد موت أبى المرئة ادعى أخوها أن عقد البنت كان من اذنى وأبوها ما عقدها ، وادعت البنت أنى كنت قاصرة لم أعرف معنى العقد ، وادعى العاقد لهما أنه عقدها من وليها ، هذا كله بعد عشر سنوات ، ، وحالا الطفل قاصر ، فهل ادعائها وادعاء أخيها وادعاء العاقد تقبل على الغلام ؟ وهل طلاق أبى الغلام يقبل أم لا ؟ افتنا مأجورا ايدكم الله تعالى .
جواب : مجرد العلم بوقوع عقد على تلك الامرئة مع عدم العلم بأنه من وليها أولا ، لايضر بصحة عقد الرجل . نعم ، على فرض وقوعه صحيحا لايصح طلاق أبى الغلام ( والله العالم ) . و هذا مثل ما اذا علم أنه جرت صيغة البيع على دار زيد ، ولم يعلم من الموجب ومن القابل ، فمثل هذا لايحمل على الصحة ، لان الاصل عدم وقوع العقد من المالك أو وكيله أو وليه ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7962 > < / السؤال = 7961 > < السؤال = 8553 > سؤال 704 : مولانا وسيدنا ! أولاد مع أبيهم في بيت واحد ، وكل شئ يحصل بأيديهم من فلاحة أو غيرها يسلمونه بيد أبيهم ، وأبوهم لاقابلية له عاجز من كل شئ سوى الاكل و الشرب ، ولاحد الاولاد قرابة في مكان ناء عنهم ، فأعطى القرابة الولد ارضا وبذل له ماتحتاج من بذر وغيره ، فحصل من الارض طعاما باع الولد بعض الطعام وسلم قيمته الى ابيه قبل موت أبيه بيومين ، وبعد موت أبيه قبض على باقى الطعام ولم يعطه ، أللوصى جبره وأخذ مابقى من الطعام واخراج الثلث منه واعطاء الباقى للورثة أم ليس له ذلك ؟ أفتنا مأجورا .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم ليس للوصى جبره واخذ مابقى من الطعام واخراج الثلث منه ، وبعد أن أعطى القرابة الارض والبذر لذلك الولد فلا دخل للطعام بأبيه وليس من تركته ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8553 > < السؤال = 8617 > سؤال 705 : لو أوصى الميت الى خائن عالما بخيانته فهل تصح وصيته أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الصحة فهل للميت حينئذ ثلث يكون بنظر الحاكم أم لا ؟
وعلى تقدير الصحة فلو تصرف الوصى في الثلث بوجه يحتمل فيه الخيانة أو يظن بها من

434

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست