responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 435

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


< فهرس الموضوعات > 706 . كيفيت تقسيم ارث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 707 . وصيت به اخراج حج از أصل تركه < / فهرس الموضوعات > حيث الاحتمال أو الظن بأن الميت لم يرد التصرف في الثلث على هذا الوجه ، فهل يجوز المعاملة معه بما في يده من الثلث أو الاخذ منه حملا لفعله على الصحة أم لا ؟ ولو ظهرت خيانته في بعض أعيان الثلث ، وشك في خيانته في ماعداه ، فهل يحكم بصحة فعله فيما شك فيه أم لا ؟
جواب : اما فيما يتعلق بحق الغير فلا يجوز ، كأداء الدين ورد الامانات واعطاء ماعليه من المظالم والخمس والزكوة والتصرف في مال القصر ونحو ذلك ، كالصوم والصلوة ، واما في غير ذلك كالصرف في وجوه البر فيمكن القول بصحته ، لان ماله وهو الثلث مسلط عليه بأى وجه أراد ، وعليه فيحمل فعله على الصحة مالم يعلم فساده ، ويجوز المعاملة معه بما في يده ، ولا يضر العلم بخيانته في بعض الاعيان ، ففى مالم يعلم خيانته يحمل على الصحة ، وعلى تقدير البطلان يكون الامر راجعا الى الحاكم الشرعى ، اذا ظهر من كلامه اراده صرف الثلث و كان تعيين ذلك الخائن من باب تعدد المطلوب ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8617 > < السؤال = 13061 > سؤال 706 : مولانا رجل توفى له بنت وأم وزوجة لاغير ، كيف قسمة الارث بينهم ، للزوجة حقها الادنى والباقى للبنت وأحد الابوين ، يقسم بينهما بالفرض والرد أرباعا ؟ افيدونا موضحا حتى لا نكون في ريب .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم نعم ، هو كذلك ، للزوجة الثمن والباقى يقسمه بين الام والبنت ، فللام الربع وللبنت ثلثه أرباعا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 13061 > < السؤال = 5567 > < السؤال = 8575 > سؤال 707 : امرئة أوصت بواجبات وغير واجبات ، ولكنها عينت اخراج الحج من أصل التركة ، فهل للوصى أن يأخذ للحج من اصل التركة إن وسع الثلث بما أوصت من واجب و مندوب ، أو يقتصر الوصى على الثلث ان وسع ، وان لم يسع يبدو من الثلث ، الاول فالاول ، حتى يستوفى الثلث ويأخذ مابقى من واجب كان وغيره من التركة ؟ أفيدونا مأجورين .
جواب : حيث إنها أوصت باخراج الحج من اصل التركة فيؤخذ مقدار اجرة الحج الميقاتى من الاصل ، اذ هو كاف ، وان ارادت البلدى فالزائد على مقدار الميقاتى يؤخذ من الثلث إن وفى الثلث بجميع ما أوصت به ، والا فاللازم تقديم اخراج الواجبات مالية كانت أو بدنية ، وتقدم

435

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست