نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 426
< فهرس الموضوعات > 688 . وصيت به قضاء عبادات ووجوه شرعي با شك در واجب بودن آنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 689 . وصيت زائد بر ثلث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 690 . وصيت زائد بر ثلث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 691 . نصب قيم از سوى پدر با وجود جد < / فهرس الموضوعات > بمادل على أنه اذا كان واجبا لايرد ويجب العمل به 1 فالشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بعموم العام ولا بعموم المخصص ، والاصل عدم وجوب العمل ، لعدم الدليل بعد ذلك ، فيرجع الى عمومات ادلة الارث ، وان كانت هى أيضا مخصصة بأدلة الوصية ، لانها مثبتة للاقتضاء . والحاصل أن وجوب العمل بالوصية بعد تخصيصها بالثلث وعدم كونها أزيد معلق على كونها بالواجب ، وهو غير معلوم ، وعمومات الارث مقتضية للانتقال الى الوارث ، خرج ما خرج ، ولا يضر كون الشبهة مصداقية بعد استفادة الاقتضاء من عمومات الارث ، فتأمل . < / السؤال = 8561 > < / السؤال = 8519 > < السؤال = 8561 > سؤال 688 : رجل أوصى بمقدار للخمس أو الزكوة أو المظالم أو الصلوة والصوم وكان زائدا على الثلث ، ولم يعلم أنها واجبة عليه واقعا واحتياطا وجوبيا أو هى من باب الاحتياط الاستحبابى ، فهل يجب العمل به مع زيادته على الثلث أو الزايد موقوف على اجازة الورثة ؟ جواب : الظاهر الوجوب ، لان الظاهر منه الوجوب . < / السؤال = 8561 > < السؤال = 8545 > سؤال 689 : رجل أوصى باخراج ثلثه في مصارف معينة ، وأوصى بوصية أخرى امر باخراجها من الاصل أو من الثلثين قبل تلك الوصايا أو بعدها ، فهل تمضى أولا ؟ وهل تقدم على ساير الوصايا اذا كانت مقدمة في الوصية أو لا ؟ جواب : لايمضى الا باجازة الورثة ، سواء كانت الوصية بها مقدمة على ساير الوصايا أو مؤخرة . < / السؤال = 8545 > < السؤال = 8579 > سؤال 690 : إذا أوصى باخراج ثلثه في الحج والعتق والزيارة الى الرضا عليه السلام ، و ليس ثلثه الا بمقدار الحجة فما الحكم ؟ جواب : قد يقال بأنه يصرف في خصوص الحج ، والاقوى أنه يقسط على الثلثة ، ويتمم بقية اجرة الحج من اصل التركة اذا كان الحج واجبا . نعم ، لو لم يمكن أخذ التتمة من الورثة يصرف كله في الحج ، لانه واجب ، بخلاف الاخيرين . < / السؤال = 8579 > < السؤال = 8652 > سؤال 691 : هل يجوز للاب أن ينصب قيما على صغاره مع وجود الجد أو لا ؟ جواب : لايجوز ، لان الجد ولى اجبارى ، ومعه لاولاية للوصى والحاكم ، الا اذا لم يكن أمينا في حفظ اموالهم ، من غير فرق في ذلك بين المال المستقل اليهم من أبيهم أو المال الاخر
1 . همان ، باب 16 ، حديث 1 به بعد ، ص 376 .
426
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 426