نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 427
< فهرس الموضوعات > 692 . ازدياد يا نقصان قيمت تركه پس از مرگ موصى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 693 . معيار بودن زمان فوت براى احتساب ثلث < / فهرس الموضوعات > لهم . والقول بالصحة في مقدار ثلث المنتقل منه اليهم لانه له أن يوصى به لغيرهم فله أن يجعل أمره الى الغير ضعيف ، لانه اذا لم يخرج عنهم ليس في السلطنة عليه مع وجود الولى الاجبارى . وأضعف منه القول بالصحة معلقا على موت الجد فما دام حيا الامر اليه ، وبعده يكون لوصيه . نعم ، له أن يوصى الى غيره في ثلثه الذى جعله لنفسه ، كما ان له أن يوصى الى غيره في وفاء ديونه ونحوها مما لاربط له بالصغار . ودعوى أن ذلك يوجب السلطنة على مال الصغير من حيث تعيين حقهم وحقه وتعيين الوفاء من المال الفلانى مدفوعة بالمنع ، مع أن ذلك لا استقلال الوصى بذلك ، فيمكن ان يكون ذلك بنظر الجد ( والله العالم ) . < / السؤال = 8652 > < السؤال = 8523 > < السؤال = 8522 > سؤال 692 : اذا أوصى بداره لزيد مثلا وكانت مساوية للثلث أو أقل ، حين الموت ، ثم ترقت قيمتها فصارت أزيد من الثلث ، أو نقصت قيمة الثلثين وصارت أقل ، فهل تمضى الوصية في جميع الدار أو بقدر الثلث منها ؟ جواب : لا اشكال في أنها تمضى اذا كان ذلك بعد قبول الموصى له وبعد قبض الورثة للثلثين ، واما اذا كان بعد قبوله وقبل قبضهم فيحتمل أن يقال بأن الممضى منها مقدار الثلث منها حين قبضهم ، كما اذا تلف بعض الثلثين قبل قبضهم ، لكن الاقوى مضى الوصية في تمامها ، اذ فرق بين تلف بعض التركة وبين نقصان قيمته ، فانه يصدق أن الثلثين وصلا الى الورثة فترم 1 ، وان كان ذلك بعد قبض الورثة وقبل قبول الموصى له فهى ماضية ، اذا المفروض وصول الثلثين الى الورثة ، وان نقصت قيمتها عندهم . وكذا إن زادت قيمة الدار بعد فرض كونها مساوية للثلث حين الموت أو حين قبض الوارث ، اذ الظاهر أن القبول من الموصى كاشف عن ملكيته حين الموت ، وإن تأخر عنه مدة مديدة ، فيصدق أن الموصى بقدر الثلث لا أزيد . < / السؤال = 8522 > < / السؤال = 8523 > < السؤال = 8522 > سؤال 693 : اذا أوصى بثلث ماله أو ربعه مثلا ، فزاد زيادة بعد ذلك ، فهل المدار على الثلث حين الوصية أو حين الموت ؟ جواب : المدار على الثلث حين الموت إن كانت التركة بيد الورثة ، وحين قبضهم ان لم
1 . ظاهرا صحيح عبارت چنين است : فانه يصدق في الثانى أن الثلثين وصلا الى الورثة فتلزم .
427
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 427