responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 425

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


< فهرس الموضوعات > 686 . تصرف موصى له در عين موصى بها ( عدم جواز تصرف در عين موصى بها مگر بعد از احراز زائد بودن آن از مقدار ثلث ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 687 . وصيت زائد بر ثلث ( وصيت به پرداخت بيشتر از مقدار ثلث ، با ترديد در مديون بودن موصى ) < / فهرس الموضوعات > اجرة الاستنابة من جنسه لاينفع بعد كون الدين نفس مثل الصلوة لا الاجرة ، والحاصل أن الدين هو نفس فعل الصلوة ، وهو ليس قابلا لان يخرج من التركة ، فلا يخفى مافيه ، ومن الغريب أنه أطال الكلام في بيان ذلك ، مع انه من الوهن بمكان كما لايخفى ، إذ لا نسلم أنه يلزم أن يكن الدين من جنس المال فانه لا اشكال في انه اذا كان عليه عمل للغير من باب النذر أو الاجارة ومات يستأجر من تركته ، مع انه اذا وجب تفريغ ذمته من الدين وتوقف على بذل مال زايد يجب مقدمة ويخرج من الاصل .
< / السؤال = 8544 > < السؤال = 8552 > < السؤال = 8589 > سؤال 686 : اذا أوصى بعين معينة ، ولم يعلم أنها بقدر الثلث أو أزيد من جهة عدم العلم بمقدار ماله ، هل للموصى له أن يتصرف فيها أو لا ؟
جواب : مقتضى عمومات الوصية وإن كان وجوب العمل الا أنها اذا كانت مقيدة بعدم كونها أزيد من الثلث عدم النفوذ الا بمقداره ، وهو غير معلوم ، ولا يجرى اصل عدم الزيادة ، مع أنه معارض باصالة عدم مال زايد ، فالاقوى عدم جواز التصرف الا بعد احراز الخروج من الثلث .
< / السؤال = 8589 > < / السؤال = 8552 > < السؤال = 8519 > < السؤال = 8561 > سؤال 687 : اذا أوصى بأزيد من الثلث ، لكن لم يعلم أنه يجب عليه الموصى به أولا ، كما اذا أوصى با عطاء زيد مأة درهم ولم يعلم أنه تبرع منه أو دين عليه أو نذر أو زكوة واجبة ، فهل يجب العمل بها أو لا ؟
جواب : يظهر من سيد الرياض 1 وجوب العمل به ، حيث إنه حمل كلام ابن بابويه القائل بوجوب العمل بالوصية وإن كانت زايدة على الثلث ، على ما اذا احتمال كونه واجبا عليه ، و حمل الاخبار الدالة على أنه اذا أوصى بماله كله فهو جايز 2 أيضا على ذلك ، لكن الاقوى عدم الوجوب الا بعد العلم بالوجوب ، والا فلا يكفى الاحتمال ، والعمومات الدالة على وجوب العمل بالوصية 3 بعد تخصيصها بمادل على أن الزائد يرد 4 ، لا تنفع ، وإن كان هذا أيضا مخصصا


1 . رياض المسائل ، قطع رحلى ، ج 2 ، ص 60 ، سطر 19 . 2 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 17 ، حديث 5 ، ص 382 . 2 . قرآن كريم ، سوره بقره ، آيهء 181 . 4 . وسائل ، ج 13 ، ابواب الحكام وصايا ، باب 10 و 11 ، ص 364 .

425

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست