responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 42


عموم المنع . ومن ان فيه احداث مسجد ، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله ( ص ) وعدم انكارهم ، ولم يبلغنا انكار على ( عليه السلام ) ، وقد أوسع السلف ، المسجد الحرام و لم يبلغنا انكار علماء ذلك العصر " 1 انتهى .
لكن الاظهر ، الجواز ، لما أشار اليه الشهيد ، ولانه احسان " وما على المحسنين من سبيل " 2 وفى الجواهر : " نفى الريب في الجواز 3 " وفى الحدائق : " نفى الاشكال " 4 وعمدة اعتماده على صحيحة عبد الله بن سنان الاتية . ودعوى ان الواقف لعله غير راض بذلك ، مدفوعة ، با نه لادخل لرضاه ، لصيرورته بيت الله ، مع انه مع استلزامه زيادة المصلين فيه ، نوع تعمير فيشمله مادل على جوازه ، بل رجحانه .
هذا ، مضافا الى صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول " ان رسول الله ( ص ) بنى مسجده بالسميط . ثم ان المسلمين كثروا ، فقالو : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ! فقال : نعم . فأمر به ، فزيد فيه ، وبناه بالسعيدة . ثم ان المسلمين كثروا ، فقالوا :
يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ! فقال : نعم ، فأمر به ، فزيد فيه ، وبناه بالسعيدة . ثم ان المسلمين كثروا ، فقالوا :
يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ! فقال : نعم ، فامر به ، فزيد فيه ، وبنى جداره بالانثى و الذكر . ثم اشتد عليهم الحر ، فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل ! فقال : نعم . فأمر به ، فاقيمت فيه سوارى من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والاذخر ، فعاشوا فيه حتى اصابتهم الامطار ، فجعل المسجد يكف عليهم . فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين ! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله : لا ، عريش كعريش موسى عليه السلام . فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله . وكان جداره قبل ان يضلل قامة . وكان اذا كان الفيئى ذراعا وهو قدر مريض عنز ، صلى الظهر . فاذا كان ضعف ذلك ، صلى العصر " .
وقال : السميط : لبنة ، لبنة . والسعيد : لبنة ونصف . والانثى والذكر : لبنتان مختلفتان 5 .
وهذه الصحيحة كما ترى واضحة الدلالة على الجواز عند حاجة المصلين .
ويمكن ان يكون مراد العلماء من التقييد بالمستهدم ، عدم جواز النقض عبثا ، لاصورة ارادة التوسعة ، خصوصا مع حاجة المصلين وكثرتهم ، بل يمكن ان يقال : يجوز فتح باب آخر اذا


1 . الذكرى ، ج 1 ، ص 157 . 2 . توبه / 92 . 3 . جواهر الكلام ، ج 14 ، ص 83 4 . الحدائق الناضرة ، ج 7 ، ص 310 . 5 . وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 487 ، روايت 1 ، باب 9 ، ابواب احكام المساجد .

42

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست