نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 412
وفيه أن هذا خلاف ظاهر الخبر ، لان الظاهر منه السؤال عن أنه لو اوصى الى أحد يشمل ذلك ماكان له من العمل بعنوان الوصية للغير أم لا ، وهذا غير ما نحن فيه كما لا يخفى ، مع أنه يمكن ان يكون المراد أنه يلزمه لو كان للموصى الاول قبل الموصى الثانى حق الوصاية بأن يكون امره بالايصاء عند موته . وربما يحتمل أن يجعل " قبله " ظرفا ، ويكون المراد أنه يلزم إن كان للوصى قبل الايصاء الى الغير حق من طرف الموصى ، بأن كان اذن له في الايصاء . وكيف كان لاوجه للاستدلال ، اذ لا اقل من الاجمال ، فالحق عدم الجواز . ثم لو فرض الاذن من الموصى أو قلنا بالجواز مع الاطلاق فلابد من تصريح الموصى أو ظهور كلامه ، والا فلا يجوز للوصى الثانى التصدى ، والخبر المذكور يمكن أن يدل على الجواز كما هو احد الوجوه المذكورة ، لكن لايمكن التمسك به لمكان الاجمال . بقى شي وهو أنه لو أوصى الوصى هل يحمل فعله على الصحة وأنه مأذون من قبل الموصى الاول أولا يجوز التصرف الا مع ثبوت كونه مأذونا ؟ الاظهر الاول ، لانه ذويد فتصرفه محمول على الصحة ، كما في الوكيل اذا تصرف مع الشك في أنه مأذون في ذلك التصرف ، و كما في ساير تصرفاته مع عدم العلم بأنه مأذون فيها ، ومن ذلك ظهر ضعف الوجه الثانى . < / السؤال = 8643 > < السؤال = 8556 > سؤال 669 : هر گاه دين يا وصيت متعلق به تركه باشد و بعد از موت و قبل از اداء ، بعضى از تركه تلف شود ، آيا نقص بر همه است يا بر وارث تنها ؟ جواب : اما در دين ، پس نقص بر وارث است . مگر آن كه دين مستغرق باشد . كه در اين صورت ، وارث ضامن نيست مگر آن كه مال در يد او باشد و تقصير كرده باشد در اداء دين . پس مادام كه دين اداء نشده است ، هر ضررى وارد آيد ، بر تركه وارد است دخلى به ديان ندارد . چون تركه مال ديان نيست بلكه باقى است بر ملك ميت ، يا منتقل است به وارث و واجب است اداء دين از آن ، مادام كه ممكن باشد . بلكه هر گاه دين مستغرق نباشد ، لكن اداء آن موقوف باشد بر صرف تمام آن ، واجب است من باب المقدمه . و اما در وصيت ، پس ضرر بر همه وارد است . چون موصى به مال موصى له است و بقيه مال ورثه و تركه ، مشترك است . پس هر گاه وصيت به حصه مشاعه باشد ، ضرر بر همه است . به كلى في المعين باشد ، مثل اين كه وصيت كند به صد دينار از براى شخص . بلى هر
412
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 412