responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 413


اه مصى به ، عين معينى باشد ، تلف بعض ماعداى آن از تركه ضرر به آن ندارد . مگر آن كه ثلث ، وفا نكند . كما اين كه تلف آن عين بعضا أو كلا ضرر آن بر موصى له است فقط و دخلى به ورثه ندارد .
فان قلت : ان في الدين الغير المستغرق من حين الموت ملك الوارث الزايد عن الدين قطعا ، وتعلق حق الديان أيضا بما قابل الدين ، فكان التركة مشتركة بين الديان والوارث ، وكما أن في الوصية التلف على كليهما فكذا في الدين ، لان التالف مشترك بين الورثة ملكا والديان حقا ، فالتالف متعلق حق الديان وملكه الوارث ، فيقتضى أن يوزع عليهما .
قلت : فرق بين الملك وتعلق الحق ، اذ في الملك المشترك اذا تلف يلزم ان يكون من المالكين ، وهذا بخلاف متعلق الحق ، اذ مادام المتعلق باقيا يجب اخراج الحق منه ، ولذا اذا تلف بعض العين المرهونة لا تبطل الرهانة بالنسبة الى بعض الدين ، بل يجب اداء تمام الدين من البقية ، ففى الوصية حيث قلنا ان التركة مشتركة بين الموصى له والورثة فاذا تلف بعضها تلف من كل منهما ، وان كانت بالكلى في المعين ، وامكن ادائه من الثلث ، فانه لايجب مثلا اذا اوصى بماة وكانت التركة ستمائة ، وتلف من التركة مأة ، فانه يحسب على الموصى له وينقص من المأة سدسها ، وان كان الثلث وافيا وامكن اداء التمام .
واما في الدين فحيث انه في ذمة الميت وهو أحق بماله فمادام باقيا ويمكن تأديته من التركة وجب ، ومثله الكفن ، فانه لو كفن الميت فسرق منه وجب ثانيا ، واذا تلف بعض التركة وجب ، واذا تلف بعض التركة لايحسب التالف عليه ، وفى الوصية أيضا اذا لم يكن الموصى له شريكا يكون الامر كذلك مادام الثلث وافيا ، كما اذا أوصى ببناء مسجد أو قنطرة أو بتمليك زيد ماة دينار أو الشئ الفلانى أو نحو ذلك من الوصايا العهدية ، فان تلف بعض التركة لايضر بالوصية الا اذا نقص الثلث ولم يكن وافيا ، والا فمادام الوفاء يجب العمل بالوصية ، لان التركة بتمامها ملك للوارث ، والميت الموصى له حق فيها مثل الديان ، ومن هذا البيان ظهر أن الوجه في عدم ورود الضرر على الديان ليس هو كون الارث بعد الدين ، اذ معنى ذلك ليس كونه بعد ادائه ، بل المراد أن الارث انما هو في الزايد عن الدين أنه بعد الوصية أيضا بهذا المعنى ، مع أنه لو كان الوجه ماذكر لزم عدم الفرق بين اقسام الوصية ، ولابين الوصية والدين ، فتدبر .

413

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست